أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟
معلومات عن الفتوى: هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟
رقم الفتوى :
7614
عنوان الفتوى :
هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟
القسم التابعة له
:
النيابة في الحج والعمرة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز لمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة؟
نص الجواب
الحمد لله
في المسألة تفصيل: أما الحج الواجب والعمرة الواجبة كحجة الإسلام وعمرة الإسلام فهذا لا يجوز أن يُناب عن الحي فيهما إلا إذا كان عاجزًا عجزًا لا يستطيع أداء الحج أو العمرة بصفة دائمة، فهذا الحج عنه كالمريض مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الركوب للحج وأداء أعمال الحج، أو الكبير الهرم بدليل الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن والدها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك" [رواه أبو داود في "سننه" (2/167) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في "سننه" (3/241-243) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.].
أما حج النافلة فالأمر فيه واسع، فلا بأس أن يفعل عنه الحج وإن كان مستطيعًا عند جماعة من العلماء.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: